للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بَابٌ

٨٦٠ - (١٢٦٤) - (٣/ ٥٥٥ - ٥٥٦) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ عَنْ شَرِيكٍ، وَقَيْسٌ عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَإلَ: قَالَ النَّبِيُّ : "أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا الحَدِيثِ، وَقَالُوا: إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى آخَرَ شَيْءٌ، فَذَهَبَ بِهِ فَوَقَعَ لَهُ عِنْدَه شَيْءٌ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ عَنْهُ بقَدْرِ مَا ذَهَبَ لَهُ عَلَيْهِ. وَرَخَّصَ فِيهِ بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ، وَهُوَ قَول الثَّوْرِيِّ وَقَالَ: إِنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ فَوَقَعَ لَهُ عِنْدَه دَنَانِيرُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ بِمَكَانِ دَرَاهِمِهِ إِلَّا أَنْ يَقَعَ عِنْدَه لَهُ دَرَاهِمُ فَلَهُ حِينَئِذٍ أَنْ يَحْبِسَ مِنْ دَرَاهِمِهِ بِقَدْرِ مَا لَهُ عَلَيْهِ.

• قوله: "أَدِّ الأَمَانَةَ … " إلخ، حاصلُه: أنَّ الأمَانةَ لا تُخَانُ أبدًا؛ لأنَّ صاحبَها إمَّا أمينٌ أو خائنٌ، وعلى التَّقديرَيْن لا تُخَانُ. نُقِلَ عن الشافعيِّ - رحمه الله تعالى - أنَّه قال: قد أذِنَ رسولُ الله صلى الله تعالى عليه وسلَّم لزَوْجةِ أبي سفيان حينَ اشْتَكَت إليه أن تأخد من مالِه ما يَكْفِيها بالمعروفِ، فكذا الرَّجُل يكونُ له على آخر حَقٌّ فيَمْنَعه أيَّاه، فله أنْ يأخذَ من مالِه حيثُ وَجَده بوَزْنِه أو بكَيْلِه أو بالقِيْمةِ حتى يجوزَ له أن يبيعَ وَيَسْتَوفِيَ حَقَّه من ثَمَنِه، وحديثُ أداءِ الأمانةِ قيل: إنَّه ليسَ بثابتٍ، وإن ثبتَ لم تكن الخِيَانةُ ما أذِنَ بأخذِه رسولُ اللهِ صلى الله تعالى عليه وسلَّم، وإنَّما الخِيانةُ إنْ أخذَ له درهمًا بعدَ استيفاءِ دراهمَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>