• قوله:"وَدَعْوَة الوَالِدِ"، أي: فلا يَنْبغي للوَلَد أنْ يأتيَ بفعل يَدْعُو بسَبِبه الوالدُ عليه، والاقتصارُ على الوالدِ لعلَّه لدَلالَتِه على أنَّ الوَالدةَ أولى وأحْرَى، أو لأنَّها لَيْسَتْ كالأبِ لأنَّها قد تَدْعُو لنُقْصانِ عَقْلِها، وقِلَّةِ صَبْرها بلا تقصيرٍ من الوَلد، أو يأتِي تقصيرًا لا يستَحِقُّ به ذلك الدُّعاءَ، فلا يكونُ دعاءُها في مَحَلِّه بخلافِ دُعَاءِ الوالدِ عادةً.