للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ كَمْ فَرَضَ اللهُ عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ

١٣٥ - (٢١٣) - (١/ ٤١٧ - ٤١٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىَ النَّيْسَابُوْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: "فُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بهِ الصَّلَوَاتُ خَمْسِينَ، ثُمَّ نُقِصَتْ حَتَّى جُعِلَتْ خَمْسًا، ثُمَّ نُودِيَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَيَّ، وَإِنَّ لَكَ بِهَذِهِ الخَمْسِ خَمْسِينَ".

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، وَأَبِي ذَرٍّ، وَأَبِي قَتَادَةَ، وَمَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

• قوله: "ثُمَّ نُقِصَتْ": بأن نسخ ذلك العددُ وهو نسخ للحكم قبل العمل به، وكأنَّ المَصْلَحةَ فيه إظهارُ شرفِه العَلِيِّ ومكانته عنده من القرب حيث نَسَخَ بالتجائه أكثر مما أبْقَى، وأنَّ لك بِهذا الخمس خمسين. حاصله: أنَّ كُلًّا منها يُسَاوِي عشرةً قال تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ (١) وكأنَّ هذا هو المرادُ بالقول في قوله: ﴿مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ﴾ (٢) أي: مساواةُ كلِّ واحدةٍ بعشرة لا تنْسَخُ أبدًا بل هو وعدٌ لازمٌ، إلا أنَّ عدد الخمس لا يزيدُ ولا ينقصُ بالنَّسْخ، وذلك لأنَّ موسى -صلوات الله وسلامه عليه- قال له صلى الله تعالى عليه وسلم بعد هذا القول كما هو مقتضى رواياتِ الْحَدِيْثِ فِي


(١) الأنعام: ١٦٠.
(٢) راجع: سورة: ق: ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>