للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ مَنْ لا يَرثُ الوَلاءَ (١)

١٤٠١ - (٢١١٥) - (٤/ ٤٢٩) حَدَّثَنَا هَارُونُ أَبُو مُوسَى المُسْتَمْلِي البَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ رُؤْبَةَ التَّغْلَبِيُّ عَنْ عَبْدِ الوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن بُسْرٍ البَصْرِيِّ، عَنْ وَاثِلَةَ بْن الأسْقَعِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : "المَرْأَة تَحُوزُ ثَلَاثةَ مَوَارِيثَ: عَتِيقَهَا، وَلَقِيطَهَا، وَوَلَدَهَا الَّذِي لاعَنَتْ عَلَيْهِ".

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْن حَرْبٍ.

• قوله: "المَرْأَة تَحُوزُ": أي: تَجْمَع عَتيقَها، أي: من مِيْراثِ عتِيْقها، و "لَقِيْطَها": فيه خلافٌ، والجمهورُ على عَدِم الإرث. وأجاب القاضي عن الحديث: بأنَّه لم يَصِحَّ. (٢) والله تعالى أعلم.


(١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: بَابُ مَا جَاءَ مَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الوَلَاءِ. وهذه الترجمة هي الصحيحة، ويؤيدها حديث الباب كذلك.
(٢) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٨/ ٢٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>