للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابٌ فِيمَنْ يَتَطَوَّع جَالِسًا (١)

٢٣٥ - (٣٧٣) - (٢/ ٢١١ - ٢١٢) حَدَّثَنَا الأنصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ بنُ أَنَسٍ، عَنْ ابْن شِهَابٍ، عَنْ السَّائِب بْن يَزِيدَ، عَنْ المُطَّلِب بْن أَبي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ، عَنْ حَفصَة زَوْجِ النّبِيِّ أَنَّهَا قالتْ: "مَا رَأَيْتُ رَسُول اللهِ صَلَّى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ فإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا، وَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ وَيُرَتِّلُهَا، حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا".

وَفِي البَاب عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ حَفْصَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقد رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ أنَّهُ كانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْل جَالِسًا، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَ، ثُمَّ رَكعَ، ثُمَّ صَنعَ فِي الرَّكعَةِ الثَّانِيَةِ مِثل ذلِكَ. وَرُوِيَ عَنهُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قاعِدَا، فإِذا قرَأ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَاعِدٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ. قَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: وَالعَمَلُ عَلَى كِلَا الحَدِيثَيْنِ كَأَنَّهُمَا رَأَيَا كِلَا الحَدِيثَيْنِ صَحِيحًا مَعْمُولًا بِهِمَا.

• قوله: "فِي سُبْحَتِهِ"، أي: نَافِلَتِه.

• قوله: "وَهُوَ قَائِمٌ": لا يخْفَى أن السُّجُوْدَ قائِمًا لا يُتصَوَّرُ إلا بأنْ يُشِيْرَ قائِمًا وليسَ بِمُرَادٍ، فالْمُرَادُ أنْ يَشْرَعَ فِي السُّجُوْد بالخُرُوْر إليه وهو قائِمٌ.


(١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: بَابُ مَا جَاءَ فِي الرجلِ يَتَطَوَّعُ جَالِسًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>