للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جَوَازَ القُعُوْدِ بَلْ فَضْلَه، ولا جَوَازَ للقُعُوْدِ فِي الفَرَائِضِ أنْ يكونَ القِيَامُ أفْضَل ويكونُ الْقُعُودُ جَائِزًا، بل إنْ قَدَر على القِيَامِ تَعَيَّنَ، وإن لم يَقْدِر عليه يَتَعَيَّنُ القُعُوْدُ، أو ما يقدر عليه.

بقي أنَّه يَلْزَم على هذا المَحْمَل جوازُ النَّفل مُضْطجِعًا مع الْقُدْرَة على القِيَام والقُعُوْد وقد الْتَزَم بعضُ المُتَأخِّرِيْن، لكنَّ أكثرَ العُلَمَاء أنْكَرُوْا ذلك، وعَدُّوْه بِدْعَةً وحدثًا فِي الإسْلامِ، وقَالوا: لا يعرف أن أحَدًا صلَّى قَطُّ على جَنْبِه وهو صحيحٌ.

فالوَجْهُ أن الحديثَ ليسَ بِمسوقٍ لبيان صِحَّةِ الصَّلاةِ وفسادِها، وإنَّما هو لبيانِ تَفْضِيْلِ إحدَى الصَّلاتَيْن الصَّحِيْحَتَيْنِ عَلَى الأخْرى، وصِحَّتُهُمَا تُعْرَفُ من قَواعِدِ الصِحَّة من خارج، فحاصلُ الحديث: أنَّه إذا صَحَّتِ الصَّلاةُ نائمًا فهيَ على نصف الصَّلاةِ قاعِدًا فِي الأجر، وكذا إذا صَحَّتِ الصَّلاةُ نائِمًا فَهِيَ على نِصْفِ الصَّلاةِ قاعِدًا فِي الأجْر.

وقولهم: إنَّ المَعْذُورَ لا ينْقَصُ من أجْرِه مَمْنُوْعٌ، بل من كان من نِيَّتِه العَمَلُ، بل كان يعتاد ذلك العمل، وإنَّما فاتَه لعُذْرٍ فذاك لا يُنْقَصُ من أجره حتَّى لو كان مريْضًا تاركًا للصَّلاةِ حالةَ الصِحَّةِ صلَّى قاعِدًا حالةَ الْمَرْضِ، فصلاتُه على نصف صلاةِ القَائِمِ فِي الأجْرِ. والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>