بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ يُقَادُ مِنْهُ أَمْ لا؟
٩٦٠ - (١٣٩٩) - (٤/ ١٨) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا المُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْن شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ سُرَاقَةَ بْن مَالِكِ بْن جُعْشَمٍ، قَالَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُقِيدُ الأَبَ مِنْ ابْنِهِ، وَلا يُقِيدُ الابْنَ مِنْ أَبِيهِ".
قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ سُرَاقَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ وَلَيْسَ إِسْنَادُه بِصَحِيحٍ، رَوَاه إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ المُثَنَّى بْن الصَّبَّاحِ، وَالمُثَنَّى بْن الصَّبَّاحِ يُضَعَّفُ فِي الحَدِيثِ، وَقَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنِ الحَجَّاجِ بْن أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْن شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الَحَدِيثُ عَنْ عَمْرِو بْن شُعَيْبٍ مُرْسَلًا وَهَذَا حَدِيثٌ فِيهِ اضْطِرَابٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: أَنَّ الأَبَ إِذَا قَتَلَ ابْنَهُ لا يُقْتَلُ بِهِ، وَإِذَا قَذَفَ ابْنَهُ لا يُحَدُّ.
• قوله: "يُقِيدُ": - بضَمِّ الياءِ، وكسر القاف - مِنْ أقادَ منه إذا أمْكَنَه منه ليَقْتُله قِصَاصًا، أي: يُمَكَّن الأبُ منَ الْابْن لتقْتُل ابنَه قِصَاصًا، والمرادُ يُمَكَّن من الابن لأجل الأبِ، ولا يُمَكَّنُ من الأب لأجل الابْن، وإلا فالتَّمْكِينُ للوَرَثةِ لا للمقتولِ.
٩٦١ - (١٤٠٠) - (٤/ ١٨) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأحْمَرُ عَنِ الحَجَّاجِ بْن أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْن شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُمَرَ بْن الخَطَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "لَا يُقَادُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute