للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ مَتَى يُؤْمَرُ الصَّبيُّ بالصَّلَاةِ

٢٥٨ - (٤٠٧) - (٢/ ٢٥٩ - ٢٦٠) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبرنَا حَرْمَلَةُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ الرَّبِيع بْنِ سَبْرَةَ الجُهَنيُّ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه : "عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرٍ".

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ سَبْرَةَ بْنِ مَعَبْد الجُهَنِيِّ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَعَلَيْهِ العَمَلُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَقَالا: مَا تَرَكَ الغُلامُ بَعْدَ العَشْرِ مِنَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَسَبْرَةُ هُوَ: ابْنُ مَعَبْد الجُهَنِيُّ، وَيُقَالُ: هُوَ ابْنُ عَوْسَجَةَ.

• قوله: "ابْنَ سَبْعِ": حالٌ، هكذا "ابْنَ عَشرٍ".

• قوله: "وَاضْرِبُوه عَلَيْهَا": الجمهورُ على أنَّه ضُرْبُ تأدِيْبٍ فِي حَقِّ الصَّبِيِّ، لا ضَرْبُ تكْلِيْفٍ، وإنَّما التَّكْلِيْفُ بالبُلُوْغِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>