للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ سَاقِىَ القَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا

١٢٦٣ - (١٨٩٤) - (٤/ ٣٠٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "سَاقِي القَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا".

قَالَ: وفي البَابِ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

• قوله: "آخِرُهُمْ شُرْبًا": قال القاضي: هو أمْرٌ ثابتٌ عادةً وشرعًا، والحكمةُ فيه استحبابُ الإيثار، فلمَّا صارَ في يدِه اسْتَحَبَّ له أن يُقَدِّمَ غيرَه (١).


(١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح التِّرمذي لابن العربي: ٧/ ٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>