للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ المَاءَ مِنَ المَاءِ

٦٦ - (١١٥) - (١٨٤ - ١/ ١٨٣) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ المُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا يُوُنسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: إِنَّمَا كَانَ المَاءُ مِنَ المَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ، ثُمَّ نُهِيَ عَنْهَا.

• قوله: "رُخْصَةً": الظَّاهِرُ أنَّه هو الحكم كان في الأوَّل أطلق عليه الرخصة لما فيه من التَّخْفِيْف.

• وقوله: "ثُمَّ نُهِيَ عَنْهَا"، أي: نُسِخَ هذا الحكم، وإلى هذا يُشِيْرُ كلامُ المصنف أيضًا. والله تعالى أعلم.

٦٧ - (١١٢) - (١/ ١٨٦) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي الجَحَّافِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِنَّمَا المَاءُ مِنَ المَاءِ فِي الِاحْتِلَامِ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: سَمِعْتُ الجَارُودَ، يَقُوُل: سَمِعْتُ وَكِيعًا، يَقُولُ: لَمْ نَجِدْ هَذَا الحَدِيثَ إِلَّا عِنْدَ شَرِيكٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَأَبُو الجَحَّافِ اسْمُهُ دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَوْفٍ. وَيُرْوَى عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الجَحَّافِ وَكَانَ مَرْضِيًّا. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَفِي البَابِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَعَلِيِّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَالزُّبَيْرِ، وَطَلْحَةَ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَال: "المَاءُ مِنَ المَاءِ".

• قوله: "إِنَّمَا المَاءُ مِنَ المَاءِ فِي الِاحْتِلَامِ": كأنَّه أرادَ بِهذا التأويل التَّوْفِيْقَ بين حديث: "المَاءُ مِنَ المَاءِ" وحديث: "إذَا جَاوَزَ الخِتَانُ الخِتَانَ" لكن شأنَ ورود حديث "المَاءُ مِنِ المَاءِ" يأبى هذا التأويل؛ لأنَّ مَوْرِدَه كان الجماعُ. والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>