للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مِنْهُ أيضًا

١٨٩ - (٢٨٨) - (٢/ ٨٠ - ٨١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ إلياسَ، عَنْ صَالِحِ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ العَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: يَخْتَارُونَ أَنْ يَنْهَضَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ. وَخَالِدُ بْنُ إِلْيَاسَ هُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ، قَالَ: وَيُقَالُ: خَالِدُ بْنُ إِيَاسٍ أيْضًا. وَصَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ هُوَ: صَالِحُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ. وَأَبُو صَالِحٍ اسْمُهُ: نَبْهَانُ وَهُوَ مَدَنِيٌّ.

• قوله: "عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ": والقِيَامُ على هذه الهَيْئة لا تمنع منه جلسةُ الاستراحةِ، والحديثُ وإن ضُعِّفَ إلا أنَّه يَتَقَوَّى بعمل أهلِ الْعِلْم به، فالظَّاهِر أنَّ الأمرَيْن سُنَّتَانِ إذ لا تَعَارُضَ بين الأفعال. بقي أنَّه يؤيِّدُ الأوَّلَ ما صَحَّ من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم لمالك بْن الحُوَيْرِث وأصحابه: "صَلُّوْا كَمَا رَأيْتُمُوْنِي أصَلِّيْ" (١) وهُمْ رأوه كما وصفه مالكٌ (٢). والله تعالى أعلم.


(١) راجع: صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب: الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة … ، ح: ٦٣١.
(٢) راجع: صحيح البخاري، كتاب الأذان، ح: ٦٧٧، ٧٣٧، ٨٢٦، وصحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب: استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع، … ح: ٣٩١، وسنن أبي داود، كتاب الصلاة، ح: ٧٤٥، ٨٤٢، وسنن ابن ماجة، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: رفع اليدين إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، ح: ٨٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>