للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ فِي المُحِلِّ وَالمُحَلَّلِ لَهُ

٧٤٢ - (١١١٩) - (٣/ ٤١٨ - ٤١٩) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ، حَدَّثَنَا أَشعَثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن زُبَيْدٍ الأيَامِيُّ، حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَعَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ لَعَنَ المُحِلَّ وَالمُحَلَّلَ لَهُ.

قَالَ: وفي البَاب عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعُقْبَةَ بْن عَامِرٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَلِيٍّ وَجَابِرٍ حَدِيثٌ مَعْلُولٌ. وَهَكَذَا رَوَى أَشْعَث بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ هُوَ الشَّعْبِيُّ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ. وَعَامِر عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ، وَهَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُه بِالقَائِمِ، لِأنَّ مُجَالِدَ بْنَ سَعِيدٍ قَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ، مِنْهُمْ: أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ. وَرَوَى عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد اللهِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَهَذَا قَدْ وَهِمَ فِيهِ ابْنُ نُمَيْرٍ، وَالحَدِيثُ الأوَّلُ أَصَحُّ وَقَدْ رَوَاه مُغِيرَة، وَابْنُ أَبِي خَالِدٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ.

• قوله: "المُحِلَّ وَالمُحَلَّلَ لَهُ": من الإحْلالِ، والمُحَلَّ له بلامٍ واحدةٍ مشددَّة، والْمُحَلِّلُ والْمُحَلَّلَ له - بلامَيْن أوَّلُهما مشددَّة - ثم المُحَلِّلُ: مَنْ تزوَّج مطلَّقةَ الغيرِ ثلاثًا لتَحِلَّ له، والمحلَّلَ له هو المُطَلِّقُ، وإنَّما لعن لأنَّه هتكُ مُرُوْءةٍ، وقلَّةُ حَمِيَّةٍ، وخِسَّةُ نَفْسٍ وهو بالنِّسْبةِ إلى المُحَلَّل له ظاهر، أما المُحَلِّل فهو كالتَّيْس يُعِيْر نفسَه بالوَطْي لغَرْض الغَيْر، وتَسْمِيتُه "مُحَلَّلًا" عندَ من يقولُ بصِحَّةِ نكاحِه ظاهرةٌ، ومن لا يقولُ [بِها أنَّه] قصدَ التَّحليلِ وإن كان لا تحل.

<<  <  ج: ص:  >  >>