للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ فِي المُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ

٧٩٠ - (١١٨٠) - (٣/ ٤٧٥ - ٤٧٦) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ: طَلَّقَنى زَوْجِي ثَلَاثًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : "لَا سُكْنَى لَكِ وَلَا نَفَقَةَ". قَالَ مُغِيرَة: فَذَكَرْتُهُ لإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: قَالَ عُمَرُ: "لَا نَدَعُ كتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لا نَدْرِي أَحَفِظَتْ أَمْ نَسِيَتْ"، وَكَانَ عُمَرُ يَجْعَلُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْن مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَنَا حُصَيْنٌ، وَإِسْمَاعِيلُ، وَمُجَاهِدٌ، قَالَ هُشَيْمٌ: وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ أيضًا - عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ فِيهَا، فَقَالَتْ: طَلَّقَهَا زَوْجُهَا البَتَّةَ، فَخَاصَمَتْهُ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ سُكْنَى وَلا نَفَقَةً، وفي حَدِيثِ دَاوُدَ قَالَتْ: وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَهُوَ قَول بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، مِنْهُمُ: الْحَسَنُ البَصْرِيُّ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَالشَّعْبِيُّ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَقَالُوا: لَيْسَ لِلْمُطَلَّقَةِ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً إِذَا لَمْ يَمْلِكْ زَوْجُهَا الرَّجْعَةَ.

وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ، مِنْهُمْ: عُمَرُ، وَعَبْدُ اللهِ: إِنَّ المُطَلَّقَةَ ثَلاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ، وَهُوَ قَول سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الكُوفَةِ. وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لَهَا السُّكْنَى وَلَا نَفَقَةَ لَهَا، وَهُوَ قَول مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَالشَّافِعِيِّ. وقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنَّمَا جَعَلْنَا لَهَا السُّكْنَى

<<  <  ج: ص:  >  >>