للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِكِتَابِ الله، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (١) قَالُوا: هُوَ البَذَاءُ، أَنْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِهَا، وَاعْتَلَّ بِأَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ السُّكْنَى لِمَا كَانَتْ تَبْذُو عَلَى أَهْلِهَا. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلا نَفَقَةَ لَهَا لِحَدِيثِ رَسُولِ اللهِ فِي قِصَّةِ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ.

• قوله: "لا نَدَعُ كِتَابَ الله": قيل: أمَّا السُّكْنى فهي مذكورةٌ في كتابِ اللهِ قال اللهُ تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ (٢) الآية. وأمَّا النَّفقةُ فإنَّما هي لأولاتِ الأحمالِ قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (٣).

قلتُ: فلعلَّ عمرَ أخذَ النَّفقةَ لغير الحُبْلَى من دلالةِ السُّكْنى لها - والله تعالى أعلم - لكنَّ القائلين بالمفهومِ أخَذُوا من مفهومِ ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ﴾ (٤) أي: غير الحُبلى لا نفقةَ لها. وأمَّا قوله: "بِسُنَّةِ نَبِيِّنَا" فلو ثَبَتَ من قولِ عمرَ لكان فيه حُجَّةٌ قويةٌ؛ لأنَّه بمنزلةِ نقل سُنَّةٍ إجمالًا، لكن قال الدَّارقطني: غيرُ محفوظٍ لم يَذْكُرْها جماعة منَ الثِّقات. والله تعالى أعلم (٥).

• قوله: "البَذَاءُ": - بالمَدِّ - الفُحْش في القَول.


(١) الطلاق: ١.
(٢) الطلاق: ١.
(٣) الطلاق: ٦.
(٤) الطلاق: ٦.
(٥) راجع: سنن الدارقطني: ٣/ ٢٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>