للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَسْمَعُ النِّدَاءَ فَلَا يُجِيبُ

١٣٨ - (٢١٧) - (١/ ٤٢٢ - ٤٢٣) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكيعٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَتِي أَنْ يَجْمَعُوا حُزَمَ الحَطَبِ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى أَقْوَامٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَمُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ، وَجَابِرٍ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أصْحَابِ النّبِيِّ أَنَّهمْ قالوا: مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ. وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: هَذَا عَلَى التَّغْلِيظِ وَالتَّشْدِيدِ، وَلا رُخْصَةَ لِأَحَدٍ فِي ترْكِ الجَمَاعَةِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ.

• قوله: "فِتْيَتِي"، أي: جماعَتِي وأصْحَابِي جمعُ فتًى.

• وقوله: "ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ"، أي: لِيُوَفَّ بذلك، وَيتَبَيَّن مَنْ حَضَر ومَنْ لَمْ يَحْضُرْ.

• وقوله: "عَلَى قَوْمٍ … " إلخ، قد أفَادَه المصنفُ بالتَّرْجمة على أنَّ المرادَ بِهم مَنْ سمعَ النداءَ ولم يحضر، لا مَنْ لم يسمع؛ لأنَّه معذورٌ بعدم السِّماع في ترك الحضور.

١٣٩ - (٢١٨) - (١/ ٤٢٣ - ٤٢٤) قَالَ مُجَاهِدٌ، وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>