للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ فِي الخُلْعِ

٧٩٤ - (١١٨٥) - (٣/ ٤٨٢) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، أَنْبَأنَا الفَضْلُ بْن مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْن يَسَارٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ، أَوْ أُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ.

قَالَ: وفي البَاب عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ الرُّبَيِّعِ الصَّحِيحُ أَنَّهَا أُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ.

==

• قوله: "أَنَّهَا أُمِرَتْ … " إلخ، لكن هو في المَعنى مثلًا أمَرَها النبيُّ صلى اللهُ تعالى عليه وسلَّم إذ ليسَ هناك آمِرٌ غيرُه في مثل هذه الحَادِثَة، نعم قد رُوِي أنَّها اخْتَلَعَتْ في زمن عثمانَ وهو مِمَّا يُخِلُّ الاستدلالَ.

٧٩٥ - (١١٨٥ م) - (٣/ ٤٨٢ - ٤٨٣) أنْبَأنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ البَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي عِدَّةِ المُخْتَلِعَةِ، فَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَغَيْرِهِمْ: إِنَّ عِدَّةَ المُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ المُطَلَّقَةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الكُوفَةِ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>