[بابُ مَا جَاءَ فِي الأربَع قَبْلَ العَصْر]
٢٧٢ - (٢٤٩) - (٢/ ٢٩٤ - ٢٩٥) حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِر وَهُوَ الْعَقدِيُّ عَبد المَلِكُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي قَبْلَ العَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى المَلائِكَةِ المُقَرَّبِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ المُسْلِمِينَ وَالمُؤْمِنِينَ.
قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللّهِ بْن عَمْرٍو. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ.
وَاخْتَارَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم أَنْ لا يُفْصَلَ فِي الأرْبَعِ قَبْلَ العَصْرِ وَاحْتَجَّ بِهَذَا الحَدِيثِ، وقَالَ إِسْحَاقُ: وَمَعْنَى أَنَّهُ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيمِ، يَعْنِى: التَّشَهُّدَ، وَرَأَى الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ: صَلَاةَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى يَخْتَارَانِ الفَصْلَ فِي الأرْبَعِ قَبْلَ العَصْرِ.
• قوله: "يَعْنِى: التَّشَهُّدَ": فإنَّ التَّشَهُّدَ لاشْتِمَالِه على قَوْلِه: "وَعَلَى عِبَادِ اللّهِ الصَّالِحِيْنَ" يَشْتَمَلُ على التَّسْلِيْم على الْمَلائكِة وغَيْرِهم وهُوَ الظَّاهِرُ.
• قوله: "يَخْتَارَانِ الفَصْلَ": يُحْمَل الفَصْلُ بِالتَّسْلِيْمِ عَلَى تَسْلِيْمِ الْخُرُوْجِ.
• قوله: "عَلَى الْمَلائِكَةِ": وغَيْرِهم بناءً علَى أنَّه يَنْويْ بِالتَّسْلِيْمِ عَلَيْهم ومَنْ تَبِعَهُمْ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute