للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ فِي الوَقْتِ الأَوَّلِ مِنَ الفَضْلِ

١٠٥ - (١٧٠) - (١/ ٣١٩ - ٣٢٠) حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ عُمَرَ العُمَرِيِّ، عَنْ القَاسِمِ بْنِ غَنَّامٍ، عَنْ عَمَّتِهِ أُمِّ فَرْوَةَ -وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ أيُّ الأعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا".

• قوله: "أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ": أحاديثُ أفضلِ الأعْمَالِ وَرَدَتْ مُخْتَلِفةً، وقد ذَكَرَتِ الْعُلَمَاءُ فِي تَوْفِيْقِها وَجُوْهًا من جملتها: أَنَّ الاختلافَ بِالنَّظْر إلى اختلافِ أحْوَالِ المُخَاطَبين، فمنهم: من يكونُ الأفضلُ له الاشتغالُ بعملٍ، ومنهم: من يكونُ الأفضلُ له الاشتغال بآخر.

• قوله: "الصَّلَاةُ لِأوَّلِ وَقْتِهَا": هذا الحديثُ بظاهِرِه لا يوَافِقُ حديثَ "أبْرِدُوْا بِالظُّهْرِ" ولا ما جاءَ فِي صلاةِ العِشَاء فلابدَّ من تأويله، يُحْمَلُ أوَّلُ الوَقْت على أوَّل الوقت المستحب، وإطلاق المُطْلق على الكامل شائعٌ، وكيف يُرَغِّب الشَّارعُ في خلاف المستَحَبِّ شرعًا؟ ومثله "أوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللهِ تَعَالَى" (١) أي: أوَّلُ الوقت المستحب.

١٠٦ - (١٧١) - (١/ ٣٢٠ - ٣٢١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ عَبْدِ اللهِ الجُهَنِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ،


(١) راجع: سنن الدار قطني، كتاب الصلاة، باب: النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة العصر، ح: ٩٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>