عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: يَا عَلِيُّ! ثَلَاثٌ لا تُؤَخِّرْهَا: الصَّلَاةُ إِذَا آَنَتْ، وَالجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْئًا. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيْبٌ حَسَنٌ.
١٠٧ - (١٧٢) - (١/ ٣٢١ - ٣٢٣) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ الوَليدِ المَدَنِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "الوَقْتُ الأوَّلُ مِنَ الصَّلَاةِ رِضْوَانُ اللهِ، وَالوَقْتُ الآخِرُ عَفْوُ اللهِ".
قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيْبٌ. وَقَدْ رَوَى ابنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ. قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أُمِّ فَرْوَةَ لا يُرْوَى إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ العُمَرِيِّ، وَلَيْسَ هُوَ بِالقَوِيِّ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ، وَاضْطَرَبُوا عَنْهُ فِي هَذَا الحَدِيثِ، وَهُوَ صَدُوْقٌ وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ يَحْيىَ بنُ سَعِيدٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.
• وكذا قوله: "الصَّلَاةُ إِذَا أتَتْ" (١) أي: حَضَرتْ باعتبار وَقْتِها المستحب. والله تعالى أعلم.
• قوله: "رِضْوَانُ اللهِ"، أي: الصَّلاةُ فيه تَسْتَوْجبُ رِضْوَانَه تعالى وكذا عَفْوُ اللهِ. والله تعالى أعلم.
• قوله: "وَالأَيِّمُ": -بفتح، فتشديد مكسورة- الأيِّمُ: الغيرُ المتزَوِّجُ من الرِّجَال والنِّسَاء، والمرادُ هنا "المرأة" بقرينة "إِذَا وَجَدْتَ [لَهَا] ". والْكُفْوُ: المثل.
١٠٨ - (١٧٣) - (١/ ٣٢٥ - ٣٢٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ
(١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: "الصَّلَاةُ إِذَا آنتْ" كما مرَّ آنفا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute