للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابٌ فِيمَنْ يُدْركُ مِنَ الجُمُعَةِ رَكْعَةً

٣٣٤ - (٥٢٤) - (٢/ ٤٠٢ - ٤٠٣) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَغَير وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَغَيْرِهِمْ، قَالُوا: مَنْ أَدْرَكَ رَكعَةً مِنَ الجُمُعَةِ صَلَّى إِلَيْهَا أُخْرَى، وَمَنْ أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى أَرْبَعًا، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

• قوله: "مَنْ أَدْرَكَ … " إلخ، هذا بإطْلَاقِه يَشْمَل الجُمْعةَ، فيلزَمُ أن مُدْركَ رَكْعةٍ من الجُمُعَة مُدْركٌ لها، وبمَفْهُومِه يَدُلُّ على أن من لَمْ يُدْرِك ركعةً بل دُوْنَها فهو غيرُ مُدْرِكٌ. ومن لم يُدْرِكِ الْجُمْعَة يُصَلِّي أربعًا بخِلافِ من لم يُدْرِك الظُّهْرَ ونحوَه، فإنَّه يصلِّيْ الظُّهْرَ بعَيْنِه، وهذا ما نَقَلَه المُصَنِّف عن العُلماء. فلا يريد أن إطلاقَ الحَديث يُفِيْد أن حُكْم جَمِيْع الصَّلَواتِ وَاحِدٌ، وحُكْم سَائر الصَّلَوَات أنَّه إذَا أدْرَكَ ركعةً مع الإمام يُصَلِّي ما سَبَقَ به الإمامُ ولا يزِيْدُ علَى ذلك فكيفَ يَزِيْدُ بالجُمْعَة بإطْلاقِ الْحَدِيْثِ؟

وعلماءنا قالوا: يُصَلِّي ركعتين وإنْ أدْرَكَ الإمامَ في القَعْدَة

<<  <  ج: ص:  >  >>