• "كهَاتَيْنِ": قيل: ليس بينَهما شيءٌ كما ليس بينَ السَّبَابةِ والوُسْطَى أصبعٌ. وقيل: إنَّ الوُسْطى تزيدُ على السَّبابةِ نصفَ سُبعِها فكذا الباقي من الدُّنيا فيما مضى، وهذا بعيدٌ لا يُعْلَم مقدارُ الدُّنيا فلا يحصلُ لنا نصف سبع من مجهولٍ. كذا قاله القاضي (١). "فَمَا فضُل": عطفٌ على السَّبابةِ، أي: فأشارَ بما فضل أحداهُما على الأخرى.