• قوله:"إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاة": ليْسَ بقَيْدٍ، بل إنَّمَا ذكر لأنَّه مَحَلُّ تَوَهُّمِ جَوَازِ الإسْرَاع لإدْرَاك أوَّل الصَّلاة مع الإمامِ فإذا لم يُحْمَد الإسراعُ مع وجود هذه المَصْلَحَة فعند انْتِفَائِها بالأوْلى، ففي هذا التَّقْيِيْدِ إفادةُ أن الإسْرَاء لَا يجوز حتى إنْ أقِيْمَتِ الصَّلاةُ أيضًا، والمرادُ بالسَّعْي الإسْرَاعُ وقد يُطْلَقُ على مُطْلَقِ الْمَشْي أيضًا كما فِي قوله تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ﴾ (١).