للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ فِي المَشْي إلَى المَسْجدِ

٢١٠ - (٣٢٧) - (٢/ ١٤٨ - ١٤٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِب، حَدَّثَنَا يَزيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْريِّ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : "إِذَا أقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا تَأتُوهَا وَأَنْتمْ تَسْعَوْنَ، وَلَكِنْ ائْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا".

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَجَابِرٍ وَأَنَسٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي المَشْيِ إِلَى المَسْجِدِ، فَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى الإِسْرَاعَ إِذَا خَافَ فَوْتَ التَكْبِيرَةِ الأُولَى، حَتَّى ذُكرَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ كَانَ يُهَرْوِلُ إِلَى الصَّلَاةِ. وَمنْهُمْ مَنْ كرِهَ الإِسْرَاعَ، وَاخْتَارَ أَنْ يَمْشِيَ عَلَى تُؤَدَةٍ وَوَقَارٍ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَقَالا: العَمَلُ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ. وقَالَ إِسْحَاقُ: إِنْ خَافَ فَوْتَ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى فَلَا بَأْسَ أَنْ يُسْرعَ فِي المَشْيِ.

• قوله: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاة": ليْسَ بقَيْدٍ، بل إنَّمَا ذكر لأنَّه مَحَلُّ تَوَهُّمِ جَوَازِ الإسْرَاع لإدْرَاك أوَّل الصَّلاة مع الإمامِ فإذا لم يُحْمَد الإسراعُ مع وجود هذه المَصْلَحَة فعند انْتِفَائِها بالأوْلى، ففي هذا التَّقْيِيْدِ إفادةُ أن الإسْرَاء لَا يجوز حتى إنْ أقِيْمَتِ الصَّلاةُ أيضًا، والمرادُ بالسَّعْي الإسْرَاعُ وقد يُطْلَقُ على مُطْلَقِ الْمَشْي أيضًا كما فِي قوله تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ﴾ (١).


(١) الجمعة: ٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>