للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَبِيهِ، حَتَّى ذَكَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: "لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ حَكِيمِ بْن حِزَامٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ، قَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ رَوَى أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، وَأَبُو بِشْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْن مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بْن حِزَامٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَرَوَى هَذَا الحَدِيثَ عَوْفٌ، وَهِشَامُ بْن حَسَّانَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ حَكِيمِ بْن حِزَامٍ، عَنِ النَّبِيِّ ، وَهَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ إِنَّمَا رَوَاهُ ابْنُ سِيرِينَ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ يُوسُفَ بْن مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بْن حِزَامٍ.

• قوله: "سَلَفٍ": وبيعُ السَّلَف - بفتحتين - القَرْض، أي: لا يحِلُّ بيعٌ مع شَرطِ قَرْضٍ. وقيلَ هو أنْ تُقْرِضَه ثم تَبِيْعَ منه شيئًا بأكثرَ من قِيْمَتِه فإنَّه حرامٌ، والحاصلُ: أنَّه قرضٌ جَرَّ نفعًا.

وقال الخطابيُّ: هو أنْ تقولَ أبِيْعُكم هذا العبدَ على أنْ تُسْلِفَني ألفًا، وهذا يرجعُ إلى المعنى الأوَّل. و"رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ": البائعُ، هو ربحُ بيعٍ اشترَاه قبلَ أن ينتقلَ من ضمانِ البائعِ إلى ضمانِه بالقَبْض (١).


(١) راجع: معالم السنن شرح سنن الإمام أبي داود للخطابي: ٣/ ١٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>