• قوله:"سَلَفٍ": وبيعُ السَّلَف - بفتحتين - القَرْض، أي: لا يحِلُّ بيعٌ مع شَرطِ قَرْضٍ. وقيلَ هو أنْ تُقْرِضَه ثم تَبِيْعَ منه شيئًا بأكثرَ من قِيْمَتِه فإنَّه حرامٌ، والحاصلُ: أنَّه قرضٌ جَرَّ نفعًا.
وقال الخطابيُّ: هو أنْ تقولَ أبِيْعُكم هذا العبدَ على أنْ تُسْلِفَني ألفًا، وهذا يرجعُ إلى المعنى الأوَّل. و"رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ": البائعُ، هو ربحُ بيعٍ اشترَاه قبلَ أن ينتقلَ من ضمانِ البائعِ إلى ضمانِه بالقَبْض (١).
(١) راجع: معالم السنن شرح سنن الإمام أبي داود للخطابي: ٣/ ١٤١.