للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنُلْقِيْهِ أمْ نَأْكُلُهُ؟ " قال: "كُلُوْهُ إنْ شِئْتُمْ فإنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاة أمِّهِ" (١). وهذا ظاهرٌ فِي الحَقيقةِ إذ لا يُشْكَل على الصَّحَابةِ إلا ما خَرجَ مَيِّتًا. والله تعالى أعلم.


(١) عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي للقاضي لابن العربي: ٦/ ٢١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>