للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• قوله: "وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا … " إلخ، قالَ البيهقيُّ في معرفةِ السُّنَن: ولو صحَّ الحديثانِ لقُلْنَا بحديثِ عَبْدِ اللهِ بْن عمرو؛ لأنَّه زائدٌ لكنَّه لم يَثْبُتْ، فقلنَا بحديثِ ابن عباسٍ. فإن قيل: حديثُه أنَّه صلى الله تعالى وسلَّم ردَّها عليه بعدَ سِتِّ سنين والعِدَّةُ لا تبْقَى إلى هذه المُدَّةِ غالبًا.

قلنَا لم يؤثِّرْ إسلامُها وبقاءُه على الكُفْر في قطعِ النِّكَاحِ إلا بعدَ نُزُوْل الآيةِ في المُمْتَحِنَة، وذلك بعدَ صلحِ الحُدَيْبِيَّةِ بزمانٍ يسيرٍ، بحيثُ يمكنُ أنْ يكونَ عِدَّتُها لم تَنْقَضِ في الغالب، فيَشْبَه أنْ يكونَ الرَدُّ بالنِّكاحِ الأوَّل لأجْل ذلك. والله تعالى أعلم انتهى (١).

قلتُ: آيةُ الممتحنةِ هو قوله تعالى: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ (٢) ويرد على ما ذكره ما قيل إنَّ الفرقةَ وَقَعَتْ من حين نَزَلَتْ ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ (٣) وهي مَكِّيَّةٌ.

قلتُ: هذا باطلٌ فإنَّ هذه الآيةَ لإفادَةِ تحريم ابتداءِ النِّكَاحِ لا لتَحْريمِ البَقاءِ عليه فأيُّ دلالةٍ على تفرقة؟


(١) راجع: معرفة السنن والآثار لأبي بكر بن أحمد بن حسين البيهقي: ١٠/ ١٤٥.
(٢) الممتحنة: ١٠.
(٣) البقرة: ٢٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>