للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مكانُه فيحتاجُ إلى الوُضُوء.

قال الخطَّابي: لا أعلَمُ منَ الفُقَهاء مَنْ يُوْجِب الغُسلَ على من غسَّل المَيِّتَ، ولا الوضوءَ على من حَمَلَه ولعلَّه أمرُ ندبِ. وردَّه في "المجمع" فقال: قلتُ: بل هو مسنون (١). وذهب بعضُهم إلىَ وُجُوْبِه، وأكثرُهم جارٍ على أن الغُسْلَ لأجل إصَابَةِ الرَّشَاشَةِ من نَجَاسَتِه وبما كانَتْ على بَدَنِ المَيِّتِ ولا يُدْرَى مكانُه.


(١) راجع: مجمع بحار الأنوار للهندي: ٤/ ٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>