للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النُّصُوصِ المُطْلَقَةِ والتَّفْتِيْشِ عن قُيُوْدِها، بل ينبغي العملُ بإطلاقِها حتَّى يظهر فيها قيدٌ، وقد جاءَ القرآنُ مُوافِقًا لهذه الكَرَاهة، وهذا بظاهِره يتقضي أن أمرَ افتراضِ الحَجِّ كلَّ عامٍ كانَ مُفَوَّضًا إليه حَتَّى لو قالَ: "نعم" لحَصَل، وليسَ بمُسْتَبْعَدٍ إذْ يجوزُ أنْ يأمرَ اللّهُ تعالى بالإطْلاقِ، ويُفَوِّضُ أمرَ التَّقْيِيْدِ إلى الذي فُوِّضَ إليه البيانُ، فهو إنْ أرادَ أنْ يُبْقِيَه على الإطلاقِ يُبْقِيْه عليه، وإن أرادَ أن يُقَيِّدَه لكل عام يُقَيِّدُه به. والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>