للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إظهارِ النَّفْي، وأنه لا يمكنُ لهم الوَلاء شرعًا، وأمَّا روايةُ: "اشْتَرطِي الوَلاءَ لَهمْ" (١) فضعيفٌ عندَه. والله تعالى أعلم.

• وقوله: "أَوْ لِمَنْ وَليَ النِّعْمَةَ"، أي: نْعمةَ الإعْتَاقِ.


(١) راجع: صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب الشرط في الولاء، ح: ٢٧٢٩، وصحيح مسلم، كتاب العتق، باب: إنما الولاء لمن أعتق، ح: ١٠٥٤، وسنن النسائي، كتاب الطلاق، باب الأمة تعتق وزوجها مملوك، ح: ٣٤٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>