للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلتُ: إمَّا أن هذَا الحديثَ يصيرُ دَليلًا على تأويل حديث الْقَطْع أوْ عَلَى نَسْخِه، ومعلومٌ أنَّه لَا يقْطَعُ مُرُوْرُ شيءٍ سِوَى ما ذُكِرَ فِي حديثِ الْقَطْعِ، فإذَا عُلِمَ أنَّه مؤوَّلٌ أوْ مَنْسُوْخٌ فلا دَليلَ على قَطْعِ شيءٍ والأصْلُ عَدَمُه، فلا يَقْطَع مرورُ شيءٍ وهو المَطْلوبُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>