للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للقَاتِل سواءً قال الإمامُ ذلك أم لا. وبعضُهم حَمَلوه على أنَّه قالَ ذلك بطَريق الإذْنِ؛ لكَوْنِه إمامًا، وللإمَام الإذْنُ، فقالوا: ليسَ السَّلَب للقَاتِل إلا أنْ يَأذَنَ الإمامُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>