للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اخترتُ، فبأحَدِ هذَيْن الأمْرَيْن من الافتراقِ أو الاختارِ يسقُطُ خيارُ الفَسْخِ ويَلْزَم البيعُ.

• قوله: "يَعْنِي: الفُرْقَةَ بِالكَلامِ … " إلخ، ظاهرُ كَلام القَائلين بالفُرقَة بالكلام يَدُلُّ على أن مُرادَهم بذلك ما لم يَضُمَّا القبولَ إلى الإيجابِ، ولا يخفَى أن ذلك الضَمَّ هو الجمعُ والالتِئامُ لا الفُرْقةُ بالكَلام، فالتَّعبِيْرُ بالفُرْقة عن هذا الضمِّ بعيدٌ جِدًّا في إفْهام المُرام، وأيضًا يلزَمُ أنْ يكونَ حاصلُ الكلامِ: هُمَا بالخِيار ما لَم يَتِمَّ بيعُهما بضَمِّ القبولِ إلى الإيجابِ، ولا يَخْفَى أن الخِيارَ قبلَ تَمام البَيْع ضَروريٌّ لا فائدةَ في بَيانِه.

٨٤٣ - (١٢٤٦) - (٣/ ٥٣٩ - ٥٤٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحِ أَبِي الخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن الحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْن حِزَامٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : "البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ تتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأسْلَمِيِّ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ فِي فَرَسٍ بَعْدَ مَا تَبَايَعَا وَكَانُوا فِي سَفِينَةٍ، فَقَالَ: لا أَرَاكمَا افترقْتُمَا، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ : "البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا". وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ إِلَى أَنَّ الفُرْقَةَ بِالكَلامِ وَهُوَ قَول سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ مَالِكِ بْن أَنَسٍ، وَرُوِي عَنِ ابْنِ المُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ: كيْفَ أَرُدُّ هَذَا؟ وَالحَدِيثُ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَحِيحٌ، وَقَوَّى هَذَا المَذْهَبَ.

وَمَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ : "إِلَّا بَيع الخِيَارِ"، مَعْنَاه: أَنْ يُخَيِّرَ

<<  <  ج: ص:  >  >>