للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تعالى عليه وسلَّم: أن الرُّطَب يأتِي وما بأيْدِيْهم ما يشتَرُوْن به رُطَبًا يأكُلُوْنَه وعندَهم فصولٌ من التَّمر، فرخَّص لهم أنْ يشتَرُوْا العَرايَا بخَرْصِها من التَّمر يأكلونَ رُطَبًا. قيل: متَّفقٌ عليه وهو وَهْمٌ؛ لأنَّه ليسَ في شَيْءٍ من الكتب الستة.

قال الزَّيلعي (١) - مُخرِّج أحاديثِ الهداية -: ولم أجِدْ له سندًا بعدَ الفَحْص البالغ، ولكنَّ الشافعيَّ ذكره في كتابِه في بابِ العَرِيَّةِ من غير إسنادٍ (٢)، وكذا ذكره المُحَقِّقُ ابنُ الهُمَّام (٣). قلتُ: لكن في لفظِ الصَّحِيْحَيْن (٤) ما يشيرُ إليه وهو: "رَخَّصَ في العَرِيَّةِ أنْ تؤخَذَ بمثل خَرْصِها تَمرًا يأكلُها رُطَبًا"، وذلك فيما ذكر من تفسير العَرِيَّةِ لا في غيره من تفاسير العرية. والله تعالى أعلم.

• قوله: "مِنَ الثَّمَرِ": - بالمُثَلَّثَة - لا بـ"التَّمر" بالمُثَنَّاةِ من فوق.


(١) هو: الإمام الفاضل، المحدث العلامة جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي الحنفي، اشتغل كثيرا، وأخذ عن أصحاب النحيب وعن القاضي علاء الدين التركماني وعن جماعة، ولازم مطالعة كتب الحديث إلى أن خرَّج أحاديث الهداية، وأحاديث الكشاف، توفي في المحرم سنة اثنتين وستين وسبعة مائة. راجع لترجمته: البدر الطالع: ١/ ٤٠٢، الأعلام للزركلي: ٤/ ١٤٧.
(٢) نصب الراية لأحاديث الهداية: ٤/ ١٣، ١٤.
(٣) راجع: شرح فتح القدير لابن الهمام: ٦/ ٣٨١.
(٤) في صحيح البخاري: "إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا" كتاب البيوع، باب: بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة، ح: ٢١٩١، وفي صحيح البخاري: "رخص في العرية يأخذها أهل البيت يخرصها تمرا يأكلونها رطبا"، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، ح: ١٥٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>