للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٢٣ - (١٣٤٨) - (٣/ ٦٢١ - ٦٢٢) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ سَعِيدِ بْن أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْن أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْن نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : "مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا"، أَوْ قَالَ: "شِقْصًا فِي مَمْلُوكٍ فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتَقْ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ".

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْن أَبِي عَرُوبَةَ نَحْوَهُ. وَقَالَ: "شَقِيصًا".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَهَكَذَا رَوَى أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَ رِوَايَةِ سَعِيدِ بْن أَبِي عَرُوبَةَ. وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ وَلَمْ يَذْكرْ فِيهِ أَمْرَ السِّعَايَةِ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي السِّعَايَةِ، فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ السِّعَايَةَ فِي هَذَا، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ، وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَاقُ. وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِذَا كَانَ العَبْدُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ غَرِمَ نَصِيبَ صَاحِبِه وَعَتَقَ العَبْدُ مِنْ مَالِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنَ العَبْدِ مَا عَتَقَ وَلَا يُسْتَسْعَى، وَقَالُوا بِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ، وَهَذَا قَوْلُ أَهْلِ المَدِينَةِ، وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ بْن أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ.

• قوله: "ثُمَّ يُسْتَسْعَى": الاسْتِسْعاءُ: أن يُتَكَلَّفَ الاكتسابُ والطَّلب حتى يَحْصُلَ قيمةُ نصيبِ الشَّريكِ، وقيل: لا يُسْتَغْلَي عليه في الثَّمن. ومن لا يقولُ بالاسْتِسْعاءِ بالمعنى المُتَعارَف يُفَسِّرُ بأنْ يَسْتَخْدِم عبيدَه الذي لم يعتق بقَدر مالِه ولا يُكَلِّفُه بما يَشُقُّ عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>