للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَى الأَوَّلِ إِذَا مَاتَ المُعْمَرُ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيِّ.

وَرُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ النَّبِيِّ ، قَالَ: "العُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا". وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ قَالُوا: إِذَا مَاتَ المُعْمَرُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تُجْعَلْ لِعَقِبِهِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

• قوله: "أُعْمِرَ": على بناءِ المفعول.

• وقوله: "عَقِبِهِ": - بكسر القاف، أو إسكانِها مع فتح العين وكسرها - أولادُ الإنسان.

<<  <  ج: ص:  >  >>