للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ فَاعْترفَ بِالزِّنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ اعْترفَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ : "أَبِكَ جُنُونٌ"، قَالَ: لا، قَالَ: "أَحْصَنْتَ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ بالمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَة فَرَّ فَأُدْرِكَ، فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ خَيْرًا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ: أَنَّ المُعْتَرِفَ بالزِّنَا إِذَا أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ الحَدُّ، وَهُوَ قوْل أحْمَدَ، وَإِسْحَاق. وقال بَعْضُ أهْلِ العِلمِ: إِذا أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ مَرَّةً أُقِيمَ. عَليْهِ الحَدُّ، وَهُوَ قَول مَالِكِ بْن أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيِّ. وَحُجَّةُ مَنْ قَالَ هَذَا القَوْلَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْن خَالِدٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ ابْنِي زَنَى بِامْرَأَةِ هَذَا … الحَدِيثَ بِطُولهِ، وَقَالَ النَّبِيُّ : "اغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْترفَتْ فَارْجُمْهَا"، وَلَمْ يَقُلْ فَإِنْ اعْترفَتْ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.

• قوله: "أَبِكَ جُنُونٌ": قال النَّوويُّ: إنَّما قَال ذلك لِيَتَحَقَّقَ حالُه؛ فإنَّ الغالبَ أن الإنْسَانَ لا يُصِرُّ على الإقْرار بما يَقْتَضِي قتلَه مع أن له طريقًا إلى سُقُوْطِ الإثْمِ بالتَّوْبَة (١).

• قوله: "أَحْصَنْتَ": فيه إنَّ الإمامَ يَسْأل عن شُرُوْطِ الرَّجْم من الإحْصَانِ وغيره، سواء ثَبَتَ بالإقرارُ [أم] بالبَيِّنَةِ. كذا ذكره النَّوويُّ (٢).


(١) راجع: صحيح مسلم بشرح النووي: ١١/ ١٩٣.
(٢) راجع: المصدر السابق: ١١/ ١٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>