للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجَرَّاحِ يَقُولُ: إِنْ مَسَحَ عَلَى العِمَامَةِ يُجْزِئُهُ لِلأثَرِ.

• قوله: "عَلَى النَّاصِيَةِ"، أي: فيجمع في المسح بينهما.

• قوله: "مَا رَأَيْتُ بِعَيْنِي مِثْلَ يَحْيَ … " إلخ، أي: فيَجِبُ الرُّجُوْعُ إلى روايتِه، أي: فالأولى الرَّجُوْع إلى روايته وهو لم يذكر النَّاصِيَةَ، فالأخذُ برِوَايَتِه يَقْتَضِي جواز الاقتصاو على مَسْح العِمَامَة فقط بحيث لا يمْسَحُ على شيء من رأسه.

• قوله: "حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ": قد اعْتَذَرَ عنه مَنْ لايقول بالمَسْحِ على العِمامة بأنَّه من أخْبار الآحاد فلا يُعَارِضُ الكتابَ؛ لأنَّ الكتابَ يُوْجِبَ مسحَ الرأس، ومسحُ العِمَامَة لا يُسَمَّى مَسْح الرأس على أنَّه حكاية حال، فيجوز أنْ يكونَ العِمَامةُ صغيرةً رقيقةً بحيث تَنْفَذُ البَلَّةَ منها إلى الرَّأس، ويؤيِّدُه حديثُ كعبِ بْن عجرة "مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالخِمَار" فإنَّ الخِمَارَ ما تَسْتُر به المرأةُ رأسَها، وذاك يكون عادةً بحيث يمكنُ نفوذُ البَلَّةِ منها إلى الرَّأس إذا كانت البَلَّةُ كثيرةً، فكأنَّه عَبَّر بالخِمَار عن عِمَامَةٍ؛ لكونِها كانت لصِغْرِها كالخمار. والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>