للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَغَيْرِهِمْ رَأَوْا أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ الحَدَّ عَلَى مَمْلُوكِهِ دُونَ السُّلْطَانِ، وَهُوَ قَولُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُرْفَعُ إِلَى السُّلْطَانِ وَلَا يُقِيمُ الحَدَّ هُوَ بِنَفْسِهِ، وَالقَوْلُ الأوَّلُ أَصَحُّ.

• قوله: "ثَلَاثًا"، أي: ثلاثَ مرَّاتٍ. "فإنْ عَادَتْ": في المَرَّة الرَّابعَةِ إلى الزِّنا.

• قوله: "يَرْفَعُ إلى السُّلْطَانِ": ففسَّرُوا قولَه صلَّى اللهُ تعالى عليه وسلَّم: "فَلْيَجْلِدْهَا": بذلك. والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>