للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ، وَهُوَ قَول مَالِكِ بْن أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ: رَأَوْا القَطْعَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

وَقد رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعودٍ أنهُ قال: "لا قَطْعَ إِلَّا فِي دِينَارٍ أوْ عَشرَةِ دَرَاهِمَ"، وَهُوَ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ رَوَاه القَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ. وَالقَاسِمُ لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْم، وَهُوَ قَول سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأهْلِ الكُوفةِ، قَالُوا: لا قَطعَ فِي أقَلَّ مِنْ عَشرَةِ دَرَاهِمَ. وَرُوِي عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: لا قَطْعَ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ". وَلَيْسَ إِسْنَادُه بِمُتَّصِلٍ.

• قوله: "مِجَنٍّ": - بكسر، ففتح، فتشديد نون - اسم لكُلِّ مَا يُسْتَر به من التُرْس ونحوه.

• وقوله: "قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ": من يقولُ بظاهِر الحديثِ الأوَّل يَحْمِلُه على أنَّه هذا القدرُ كان رُبْعُ دينارٍ في ذلك الوَقْتِ والرِّوَاياتُ شاهِدةٌ بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>