للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عنها، وفي ذلك القَتْل الغَير القَصَديِّ، وأمَّا القَصَدِيُّ فقد نَهى عنه كما تقدَّم، فالحَاصِل أن السُّؤالَ ههنا عن القَتْل اتِّفَاقًا، والنَّهي عن القَصدِيِّ فلا مُعَارَضَةَ بينَ الحَدِيْثَيْن. والله [أعلم].

<<  <  ج: ص:  >  >>