للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يظهر في صووةِ الجنابةِ في اليد ونحوه.

والحاصل: أنَّ مقتضى ما فعل أبو هريرة هو أنَّ المؤمنَ يصير نجسًا بحيث يُحْتَرز عن صحبته حالةَ الجَنابة إذ لا يظهر بمُجَرَّدِ الجنابةِ شيءٌ يمكن الاحترازُ عن صحبة المؤمن لأجله إلا وأن يصيرَ كذلك، فردَّه بأنَّ المؤمنَ لا يصير كذلك أصلا. وذلك لا ينافِي أنَّ المومن قد يُحْتَرِزُ عنه بالنَّظر إلى ما يُصِيْبُه من بعض الأنجاس وهو أمرٌ معلومٌ من خارج، وهذا الحديث لا ينافيه أصلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>