للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي "المجمع": يشبه أن لا يكون القسمُ واجبًا عليه وكان يُقَسِّمُ تبرعًا. انتهى (١).

قلتُ: قد ثبت هذا الفعلُ منه عند إحْرامه للحَجِّ، وظاهرُ قولِه تعالى: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ (٢) يفيدُ عدمَ وجوبِ القسم عليه. والله تعالى أعلم.

• قوله: "لا بَأْسَ أَنْ يَعُودَ قَبْلَ أَنْ تتَوَضَّأَ": هذا لا يناسب هذا الباب، وإنَّما هو مُناسِبٌ بالباب الثَّانِي إلا أن يقال: المرادُ أنَّه إذا جاز العَوْدُ قبل الوضوء، فقيل: الغسل بالأولى، فالمقصود بالذِّكْر ما يُفْهم منه بطريق الأولَوِيَّةِ.


(١) راجع: مجمع بحار الأنوار للهندي: ٣/ ٤٦٥.
(٢) الأحزاب: ٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>