للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وقوله: "كَلابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ"، أي: كمَنْ يَلْبَس ثيابَ الزُّهْد، ويُظْهِرُ التَّخَشُّعَ وليسَ بزَاهدٍ، أو كمَنْ يَلْبَس الثِّيَابَ الحَسَنة ليُصَدَّقَ في شهادةِ الزُّورِ ولا تُرَدُّ شهادتُه لحُسْن لِبَاسِه. وتَثْنِيَةُ الثَّوبِ؛ لأنَّ عادتَهم كانَتْ لَبْسُ الإزار والرِّدَاء. والله تعالى أعلم.

١٣٥٥ - (٢٠٣٥) - (٤/ ٣٨٠) حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الحَسَنِ المَرْوَزِيُّ بِمَكَّةَ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الجَوْهَرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا الأَحْوَصُ بْنُ جَوَّابٍ، عَنْ سُعَيْرِ بْنِ الخِمْسِ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : "مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ جَيِّدٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ بِمِثْلِهِ. وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا فَلَمْ يَعْرِفْهُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ حَازِمٍ البَلْخِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ المَكِّيَّ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، يَقُوُل: كُنَّا عِنْدَ ابْن جُرَيْجٍ المَكِّيِّ، فَجَاءَ سَائِلٌ فَسَأَلَهُ، فقال ابْنُ جُرَيْجِ لِخَازِنهِ: "أعْطِهِ دِينَارًا"، فقال: مَا عِنْدِي إِلَّا دِينَارٌ إِنْ أعْطيْتُهُ لَجُعْتَ وَعِيَالُكَ، قَالَ: فَغَضِبَ وَقَالَ: "أَعْطِهِ"، قَالَ المَكِّيُّ: فَنَحْنُ عِنْدَ ابْنِ جُرَيْج إِذْ جَاءَه رَجُلٌ بِكِتَابِ وَصُرَّةٍ وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ، وَفِي الكِتَابِ: إِنِّي قَدْ بَعَثْتُ خَمْسِينَ دِينَارًا، قًالَ: فَحَلَّ ابْنُ جُرَيْج الصُّرَّةَ فَعَدَّهَا فَإِذَا هِيَ أَحَدٌ وَخَمْسُونَ دِينَارًا، قَالَ: فَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ لِخَازِنهِ: "قَدْ أعْطَيْتَ وَاحِدًا فَرَدَّه اللهُ عَلَيْكَ وَزَادَكَ خَمْسِينَ دِينَارًا".

• قوله: "أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ": أبلغَ نفسَه في الثَّناءِ غايةَ ما يُطْلَب من الثَّناءِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>