للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ سَعْدِ بْن أَبِي وَقَّاصٍ.

وَالعَمَل عَلى هَذا عِنْدَ أهْل العِلم أنَّهُ ليْسَ لِلرَّجُل أنْ يُوصِيَ بأكثرَ مِنَ الثُّلُثِ، وَقدْ اسْتَحَبَّ بَعْض أهْل العِلم أنْ يَنْقصَ مِنَ الثُّلُثِ لِقوْلِ رَسُولِ اللهِ : "وَالثُّلُثُ كَثيرٌ".

• قوله: "عَامَ الفَتْحِ": هكذَا رَواه ابنُ عيينةَ عن الزُّهْري، وغيره من أصحاب الزُّهْري رووا عنه: "عامَ حَجَّةِ الوَدَاع". قال الحُفَّاظ: وهي الصَّواب، وما وواه ابن عيينةَ وَهْمٌ منه. والله أعلم.

• وقوله: "أَشْفَيْتُ عَلَى المَوْتِ"، أي: قَارَبْتُه.

• وقوله: "لا يَرثُنِي إِلَّا ابْنَتِي": قيل: أي: لا يَرِثُني من ذَوِي الفُرُوض، أو من الوَلد، أو من النِّساء وإلا فقد كان لسَعْدٍ عصباتٌ.

• قوله: "بِمَالِي كُلِّهِ"، أي: تفويضًا لأمْرِها إلى اللهِ تعالى ولعلَّها كانَتْ غَنِيَّةً.

• وقوله: "الثُّلُثُ كثِيرٌ"، أي: كافٍ في حُصُوْلِ المَطلوبِ من الأجْر أو هو أيضًا كثيرٌ.

• وقوله: "عَالَةً"، أي: فقراءَ، جمعُ عَائِلٍ.

• وقوله: "تتكَفَّفُونَ النَّاسَ"، أي: يَسْألونَهم بأكُفِّهِمْ. يقال: كَفَّفَ النَّاْسَ واسْتَكَفَّ إذَا بَسَط كفَّه للسُّؤالِ.

• وقوله: "وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ … " إلخ، يعني أنَّ الأجرَ لا يَتَوِقَّفُ على صَرْفِ المالِ في الفُقَراءِ، بل الصَّرْفُ في الوَرَثة وغيرِهم مِمَّا يُفيْدُ الأجرَ المطلوبَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>