للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَذَكرُوا لِابْنِ عَبَّاسٍ التَّوْبَةَ، فَتَلَا هَذِهِ الآيَةَ: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ (١) قَالَ: مَا نُسِخَتْ هَذه الآيَةُ وَلا بُدِّلَتْ وَأَنَّى لَهُ التَّوْبَةُ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْن دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

• قوله: "نَاصِيَتُهُ"، أي: القاتِل. "بِيَدِهِ"، أي: بيدِ المقتولِ.

• قوله: "وَأنَّى لهُ التّوْبَةُ": كأنّه أرَادَ التَّغليظَ في أمر القتْل وإلا فقد قال اللهُ تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (٢) وذلك بلا تَوبةٍ فكيف بالتَّوبةِ. والله تعالى أعلم.

١٧٦٦ - (٣٠٣١) - (٥/ ٢٤٠ - ٢٤١) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ بْن عَازِبِ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٣) جَاءَ عَمْرُو ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ إِلَى النَّبِيِّ ، قَالَ: - وَكانَ ضَرِيرَ البَصَرِ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا تَأْمُرُنِي إِنِّي ضَرِيرُ البَصَرِ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الآيَةَ: ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ (٤) الآيَةَ. فَقَالَ النَّبِيُّ : "ائْتُوني بِالكَتِفِ وَالدَّوَاةِ"، أَوْ "اللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَيُقَالُ: عَمْرُو ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَيُقَالُ: عَبْدُ اللهِ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَائِدَةَ، وَأُمُّ مَكْتُومٍ أُمُّهُ.


(١) النساء: ٩٣.
(٢) النساء: ٤٨.
(٣) النساء: ٩٥.
(٤) النساء: ٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>