للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• قوله: "أَوْشَكَ … " إلخ، أي: فلا بدَّ في الاهتداءِ من الأمْر بالمَعروفِ، والنَّهي عن المُنْكر، والأخذِ على يدِ الظَّالم، ولايتمُّ الاهتداءُ بدونه، ثم إذا تَمَّ الاهتداءُ لا يضرُّه فعلُ ذلك الرَّجل إذا غلَبه وفعل بعد، النَّهي. والله تعالى أعلم.

١٧٧٦ - (٣٠٥٨) - (٥/ ٢٥٧ - ٢٥٨) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالقَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ المُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ جَارِيَةَ اللَّخْمِيُّ عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الشَّعْبَانِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيَّ، فَقُلْت لَهُ: كيْفَ تَصْنَعُ بهَذهِ الآيَةِ؟ قَالَ: أَيَّةُ آيَةٍ؟ قُلْتُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ (١) قَالَ: أَمَا وَاللهِ لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْهَا خَبِيرًا، سَأَلْتُ عَنْهَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: "بَلِ ائْتَمِرُوا بِالمَعْرُوفِ وَتَنَاهَوْا عَنِ المُنْكَرِ، حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا، وَهَوًى مُتبعًا، وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، فَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ وَدعِ العَوَامَّ، فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامًا الصَّبْرُ فِيهِنَّ مِثْلُ القَبْضِ عَلَى الجَمْرِ، لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِكُمْ"، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ المُبَارَكِ: وَزَادَنِي غَيْرُ عُتْبَةَ - قيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنَّا أَوْ مِنْهُمْ. قَالَ: "بَلْ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ". قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

• قوله: "لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْهَا خَبِيرًا": يحتملُ أنْ يكونَ "سَألْتَ" على صيغةِ الخِطاب، ويحتملُ أن يكونَ على صيغةِ المتكلِّم.

١٧٧٧ - (٣٠٦٠) - (٥/ ٢٥٩) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكيعٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن أَبِي القَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْن سَعِيدٍ، عَنْ


(١) المائدة: ١٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>