للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجوز تقديمُ ما فِي حِيَزِ الْمَوْصُوْل عليه اسمِيًّا كان أو حرفِيًّا، فالوجهُ أنْ يقدر: "أنْ تقولَ قبلَه"، ويجعل المتأخَّر بيانًا لذلك المَحْذُوْف، ثُمَّ يمكن أن يقال: هذا التَّشَهُّدُ مَخْصُوصٌ بالقَعْدَةِ الأوْلى من الرُّبَاعِيَّة إذ لادلالةَ للحديث على أزْيَد منه، فيعمل بتَشَهُّد ابن عباس مثلًا فِي القَعْدَة الثَّانِيَة منها، وبه يُوَفَّقُ بين التَّشَهُّدَيْن وإن كان لا معارضةَ بجوازهما. والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>