جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "إِنَّ فِي الجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يَسْأَلُ الله العَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ اللهُ إِيَّاهُ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ؟ قَالَ: "حِينَ تُقَامُ الصَّلَاةُ إِلَى الانْصِرَافِ مِنْهَا".
قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَبِي مُوسَى، وَأَبِي ذَرٍّ، وَسَلْمَانَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ، وَأَبِي لُبَابَةَ، وَسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، وَأَبِي أُمَامَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.
• قوله: "حِينَ تُقَامُ الصَّلَاة إِلَى انْصِرَافٍ مِنْهَا": لا يخْفَى أنَّ إقَامةَ الصَّلاةِ مُخْتَلِفَةٌ بحَسْب المَساجِدِ فتكونُ تلكَ السَّاعةُ على هذَا التَّقْدِير مُخْتَلِفةً بالنِّسْبةِ إلى أهلِ المَسَاجِدِ حسبَ اخْتِلافِ إقَامَةِ الصَّلاةِ فِي مَساجِدِهِمْ، وأهلُ البُيُوْتِ تَابِعَة لمَسَاجدِهِمْ. والله تعالى أعلم.
٣١٦ - (٤٩١) - (٢/ ٣٦٢ - ٣٦٤) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الجَنَّةَ، وَفِيهِ أُهْبِطَ مِنْهَا، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يُصَلِّي فيَسْأَلُ الله فِيهَا شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ".
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَلَقِيتُ عَبْدَ الله بْنَ سَلَامٍ فَذَكَرْتُ لَهُ هَذَا الحَدِيثَ، فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِتِلْكَ السَّاعَةِ، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي بِهَا وَلَا تَضْنَنْ بِهَا عَلَيَّ، قَالَ: هِيَ بَعْدَ العَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، قُلْتُ: فَكَيْفَ تَكُونُ بَعْدَ العَصْرِ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي"؟ وَتلْكَ السَّاعَةُ لَا يُصَلَّى فِيهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: أَليْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ جَلَسَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute