• قوله: "وَمَعْنَى مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ … " إلخ، أي: وَجْهُ قَوْلِ مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ في السَّفَر هو أن تَرْكَ التَّطَوُّع رُخْصَةٌ كقَصْر الفَرْضِ، فيَنْبَغِي قَبُوْلُها كقَبُوْل القَصْر، أو سبَبُ عَدَم تَطَوُّع مَنْ تَرَك التَّطَوُّعَ هو أنَّهم قَبِلُوا الرُّخْصَةَ فتَركُوْا التَّطَوُّعَ، ومَا تَرَكُوا لأجْل أن تَرْكَها خَيْرٌ من فِعْلِها وهَذَا هو المُنَاسِبُ لِمَا بَعْدَه.
٣٥٤ - (٥٥١) - (٢/ ٤٣٧) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ الحَجَّاجِ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الظُّهْرَ فِي السَّفَرِ رَكعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ.
قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَدْ رَوَاه ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطِيَّةَ، وَنَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ.
• قوله: "وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ": قلتُ: فعلي هذَا يَنْبغِي أنْ يكونَ قولُه: "لَا يُصَلُّوْنَ" مَحْمولٌ على النِّسْيانِ فِي وقتٍ، وهذَا على التَّذَكُّر فِي آخَر. والله تعالى أعلم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute