• قوله:"فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً": المرادُ عمومُ الحكم لكل أربعين شاةً بالنَّظْر إلى الأشْخاص، أي: في شاةٍ شاةٌ كائنةٌ لمن كان، أو بالنَّظر إلى شخصٍ واحدٍ ففي أربعين شاةً، ولا شيءَ بعد ذلك حتى يبلغَ إلى عشرينَ ومائةٍ.
• قوله:"وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ … "إلخ، على بناءِ المفعول، ومعناه عندَ الجُمهور على النَّهْي، أي: ليسَ لمَالكَيْن يَجِبُ على مالِ كلٍّ منهما صدقةٌ ومالُهُما مُتَفَرِّقٌ بأنْ يكونَ لكُلٍّ مِنْهُما أربعونَ شاةً يَجِبُ عليه فيها شاةٌ واحدةٌ أن يَجْمَعَا. أو أن حضورَ المُتَصَدَّق مخافةَ أنْ يَجِبَ على كلٍّ منهما شاةٌ، أو مَخَافةَ أنْ يأخُذَ المُتَصَدِّقُ من كلٍّ منهما شاةً، وفرارًا عن لُزُوْم الشَّاةِ إلى نِصْفِها لأنَّه عندَ الجمع يُؤخَذُ من كلِّ المَال شاةٌ واحدةٌ.
• وقوله:"وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ": أيضًا على بناءِ المفعول، ومعناه عندَ الجمهور على النَّهْي، أي: ليس لشَرِيْكَيْن مالُهما مُجْتَمَعٌ أنْ يكونَ لكُلِّ منهما مائةُ شاةٍ وشاةٌ، فيكونُ عليهما عندَ الاجتماع ثلاثُ شياهٍ أنْ يفرِّقَا مالَهُمَا ليكونَ على كلِّ واحدٍ شاةٌ واحدةٌ فقط مخافةَ لُزُوْم الزِّيَادَة في الصَّدَقة، أو مخافةَ أن يأخُذَ السَّاعِي الزَّائِدَ في الصَّدَقة.
فالحاصل: أن الخلْطَةَ مؤثِّرَةٌ عندَهُمْ في زِيَادَةِ الصَّدقةِ ونُقْصَانِها لا ينبغي لهما أنْ يفعلوا ذلك فرارًا عن زيادةِ الصَّدقة فقط.
• وقوله:"مَخَافَةَ": مُتَعَلِّقٌ بالفعلين على التَّنَازُع، ويحتمل أنْ يُجْعلَ مُتَعَلِّقًا بفعلٍ يَعُمُّ الفعلين، أي: لا يُفْعَلُ شيءٌ من ذلك مخافةَ الصدقة.
وأما عند أبي حنيفة فلا أثرَ للخلْطَة، فمعنى الحديثِ عندَه نفيُ الخلاط