للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"فَلَا زَكَاةَ فِيهِ"، ويحتملُ أنْ يقال: هذا الحكمُ ثابتٌ عندَ رَبِّه فهو خبرٌ لمحذوفٍ، وجعْلُه لصاحبِ المَال أظهرُ، إذْ لو كانَ للمَال لكانَ الأقربُ عندَه ليَرْجعَ الضَّميرُ إلى "مَنْ"، فتأمَّلْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>